الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

303

رسالة توضيح المسائل

مسائل الزكاة المتفرّقة ( المسألة 1667 ) : يجب عدم التأخير في أداء الزكاة ، أي يجب دفع الزكاة إلى الفقير أو إلى الحاكم الشرعي حين وجوبها ، ولكن إذا انتظر فقيراً معيّناً أو أراد أن يعطي الزكاة لفقير أفضل ، جاز له انتظاره ، ولكن الأحوط وجوباً أن يفرز الزكاة عن ماله في هذه الصورة . ( المسألة 1668 ) : من استطاع أن يوصل الزكاة إلى مستحقّها إذا قصر وتلف المال ضمن ، ويجب عليه دفع عوضها ، وأمّا إذا لم يقصر وتلف ، لم يجب عليه شيء . ( المسألة 1669 ) : إذا عزل الزكاة من مال تعلّقت به جاز له التصرّف في بقيّة المال وإن عزل من مال آخر جاز له التصرّف من جميع المال . ( المسألة 1670 ) : لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة ووضع شيء عوضه . ( المسألة 1671 ) : إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة كما لو عزل شاة فولدت يحسب هذا النماء من مال الزكاة أيضاً . ( المسألة 1672 ) : إذا حضر المستحقّ حين عزل الزكاة ، فالأفضل دفع الزكاة له إلّا أن يكون في نيّته دفعها لمن هو أولى من هذا الشخص . ( المسألة 1673 ) : إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد ، يعني يمكنه إجراء الأحكام الشرعية فالأحوط وجوباً دفع الزكاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه ، فلو أقدم الشخص على تقسيمها بدون إذن الحاكم الشرعي ففي ذلك إشكال . ( المسألة 1674 ) : لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزكاة وتصحّ مع إجازة الحاكم الشرعي ويكون نفعها لمال الزكاة . ( المسألة 1675 ) : إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزكاة ، ولكن يمكنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزكاة يحسب ذلك القرض منها .